إرشادات الحج و العمرة

المواقيت هي المواضع التي حدّدها الشارع لكي تكون محلاً يُحرم فيه الحاج و المعتمر ، و يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يُحرم من أحدها ، و لا يجوز إجتيازها اختياراً قبل الإحرام ، و هي كالتالي :

1. ذو الحليفة : و يقع فيه مسجد الشجرة ، و هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة إذ يبعد عنها ( 468 ) كيلومتراً كما يبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات ، و هو ميقات أهل المدينة أو يريد الحج أو العمرة عن طريقها .

2. وادي العقيق : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي مائة كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق .

3. الجُحفة : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 157 ) كيلومتراً تقريباً و هو ميقات أهل الشام و مصر و من مرّ عليها .

4. قرن المنازل : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 94 ) كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل الطائف و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق .

5. يَلَمْلَم : جبل من جبال تهامة يبعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 84 ) كيلومتراً ، و هو ميقات أهل اليمن أو من مرّ على ذلك الطريق و هو يريد الحج أو العمرة .

6. دويرة الأهل : و المقصود هو منزل الحاج الذي يكون موطنه دون الميقات ، فيجوز له الإحرام من منزله ، كما يجوز له الإحرام من سائر المواقيت .

7. مكة المكرمة : و هي ميقات لإحرام حج التمتع ، و يجوز الإحرام في أي موقع منها ، لكن الأفضل الإحرام من المسجد الحرام و بالذات من مقام إبراهيم ( عليه السَّلام ) أو حجر إسماعيل ( عليه السَّلام ) .

8. فخّ : موضع بجوار مكة المكرمة ، و هو ميقات الصبيان ، حيث يجوز تأخير إحرامهم حتى هذا الموضع .

9. المحاذاة : أي محاذاة إحدى المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها و هي : ذو الحليفة أو مسجد الشجرة ، وادي العقيق ، الجُحفة ، يلملم ، قرن المنازل .

10. أدنى الحل : أي حدود منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة ، و هو ميقات لإحرام العمرة المفردة لكل من أراد العمرة المفردة و كان داخل منطقة الحرم ، و الأفضل أن يكون الإحرام بالنسبة لهذا الميقات من إحدى المواضع التالية :

1. الحديبية .

2. الجعرانة .

3. التنعيم .

مُحَرَّمات الإحرام و التي تُعرف بتروك الإحرام أيضاً هي تلك الأمور التي يجب على المُحرِم تَجنُّبها بعد الإحرام إلى حين الإحلال من الإحرام ، و هي كالتالي :

1. اصطياد الحيوانات البرِّية .

2. ممارسة الأمور الجنسية ، وطياً أو إستمناءً أو تقبيلاً أو لمساً أو النظر بشهوة و تلذذ .

3. عقد النكاح و الشهادة عليه .

4. شمّ الطيب أو التطيّب به .

5. لَبْسُ الثياب المخيطة ، و ما شابهها للرجال .

6. الإكتحال .

7. النظر في المرآة للزينة .

8. لَبْسُ الحذاء و الجورب .

9. الفسوق ، أي الكذب و السباب و المفاخرة المحرَّمة .

10. الجدال ، و هو قول لا والله و بلى والله .

11. قتل هوام البدن .

12. التزيُّن بأي نوع من أنواع الزينة .

13. تدهين البدن .

14. إزالة الشعر .

15. تغطية الرجل رأسه .

16. تغطية المرأة وجهها .

17. الإستظلال للرجال .

18. الإدماء ، أي إخراج الدم من البدن .

19. تقليم الأظفار .

20. قلع أو قطع الأشجار و النباتات ، داخل منطقة الحرم حتى في حال الاحلال من الاحرام ، و منطقة الحرم هي المساحة المحيطة بمكة المكرمة من جهاتها الأربعة ، بشعاع أربعة فراسخ من كل جهة ، أي ما يقارب 22 كيلومتراً .

21. حمل السلاح . تختلف آراء الفقهاء المراجع في إجزاء التقصير عن الحلق ، فعلى المُكَلَّف مراجعة فتوى من يُقلِّدَه من المراجع .