![]() |
إرشادات الحج و العمرة المواقيت هي المواضع التي حدّدها الشارع لكي تكون محلاً يُحرم فيه الحاج و المعتمر ، و يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يُحرم من أحدها ، و لا يجوز إجتيازها اختياراً قبل الإحرام ، و هي كالتالي : 1. ذو الحليفة : و يقع فيه مسجد الشجرة ، و هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة إذ يبعد عنها ( 468 ) كيلومتراً كما يبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات ، و هو ميقات أهل المدينة أو يريد الحج أو العمرة عن طريقها . 2. وادي العقيق : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي مائة كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق . 3. الجُحفة : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 157 ) كيلومتراً تقريباً و هو ميقات أهل الشام و مصر و من مرّ عليها . 4. قرن المنازل : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 94 ) كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل الطائف و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق . 5. يَلَمْلَم : جبل من جبال تهامة يبعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 84 ) كيلومتراً ، و هو ميقات أهل اليمن أو من مرّ على ذلك الطريق و هو يريد الحج أو العمرة . 6. دويرة الأهل : و المقصود هو منزل الحاج الذي يكون موطنه دون الميقات ، فيجوز له الإحرام من منزله ، كما يجوز له الإحرام من سائر المواقيت . 7. مكة المكرمة : و هي ميقات لإحرام حج التمتع ، و يجوز الإحرام في أي موقع منها ، لكن الأفضل الإحرام من المسجد الحرام و بالذات من مقام إبراهيم ( عليه السَّلام ) أو حجر إسماعيل ( عليه السَّلام ) . 8. فخّ : موضع بجوار مكة المكرمة ، و هو ميقات الصبيان ، حيث يجوز تأخير إحرامهم حتى هذا الموضع . 9. المحاذاة : أي محاذاة إحدى المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها و هي : ذو الحليفة أو مسجد الشجرة ، وادي العقيق ، الجُحفة ، يلملم ، قرن المنازل . 10. أدنى الحل : أي حدود منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة ، و هو ميقات لإحرام العمرة المفردة لكل من أراد العمرة المفردة و كان داخل منطقة الحرم ، و الأفضل أن يكون الإحرام بالنسبة لهذا الميقات من إحدى المواضع التالية : 1. الحديبية . 2. الجعرانة . 3. التنعيم . مُحَرَّمات الإحرام و التي تُعرف بتروك الإحرام أيضاً هي تلك الأمور التي يجب على المُحرِم تَجنُّبها بعد الإحرام إلى حين الإحلال من الإحرام ، و هي كالتالي : 1. اصطياد الحيوانات البرِّية . 2. ممارسة الأمور الجنسية ، وطياً أو إستمناءً أو تقبيلاً أو لمساً أو النظر بشهوة و تلذذ . 3. عقد النكاح و الشهادة عليه . 4. شمّ الطيب أو التطيّب به . 5. لَبْسُ الثياب المخيطة ، و ما شابهها للرجال . 6. الإكتحال . 7. النظر في المرآة للزينة . 8. لَبْسُ الحذاء و الجورب . 9. الفسوق ، أي الكذب و السباب و المفاخرة المحرَّمة . 10. الجدال ، و هو قول لا والله و بلى والله . 11. قتل هوام البدن . 12. التزيُّن بأي نوع من أنواع الزينة . 13. تدهين البدن . 14. إزالة الشعر . 15. تغطية الرجل رأسه . 16. تغطية المرأة وجهها . 17. الإستظلال للرجال . 18. الإدماء ، أي إخراج الدم من البدن . 19. تقليم الأظفار . 20. قلع أو قطع الأشجار و النباتات ، داخل منطقة الحرم حتى في حال الاحلال من الاحرام ، و منطقة الحرم هي المساحة المحيطة بمكة المكرمة من جهاتها الأربعة ، بشعاع أربعة فراسخ من كل جهة ، أي ما يقارب 22 كيلومتراً . 21. حمل السلاح . تختلف آراء الفقهاء المراجع في إجزاء التقصير عن الحلق ، فعلى المُكَلَّف مراجعة فتوى من يُقلِّدَه من المراجع . |